الشيخ محمد اليعقوبي

241

فقه الخلاف

والدرهم الشرعي يساوي ( ) من المثقال الشرعي الذي هو ( 45 . 3 ) غم فيكون الدرهم ( 415 . 2 ) غرام وقد أقرّ خبراء الآثار تلك النسبة بين الدينار والدرهم إلا أنهم لما ضبطوا وزن الدينار ب - ( 25 . 4 ) زاد عندهم وزن الدرهم لا محالة ) ) . انتهى ما لخّصناه من كتاب قواعد الحديث . المطلب السابع : إن وزن المثقال الصيرفي هو ( 6 . 4 ) غرام ضمّ الكلام الذي نقلناه عن المرحوم السيد الغريفي ( قدس سره ) شهادات الفقهاء الحسّية لعملية التحول في سك الدينار وما يعادله من المثقال حتى وصل إلينا وأدركناه وكان السوق في النجف يتعامل به ووزنه ( 6 . 4 ) غرام . وأدركنا أيضاً أن المثقال كان في بغداد يساوي ( 88 . 4 ) غرام لكن الفقهاء ( قدس سره ) إنما بنوا معادلة المقادير الشرعية بما يساويها من الأوزان المستحدثة بما كانوا يتعاملون به من المثقال في النجف الأشرف ، وذكروا جيلًا بعد جيل هذه المعادلات . فذكر السيد اليزدي ( قدس سره ) في تحديد نصاب الزكاة ( ( وبحقة النجف الأشرف في زماننا سنة 1326 - وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالًا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ) ) « 1 » . ثم نرجع بالتأريخ حوالي مئة عام أخرى لننقل مشاهدة صاحب الجواهر ( قدس سره ) قال : ( ( وكيف كان فقد اعتبرناه‌أي نصاب الزكاة - في يوم الثلاثاء عشرين في شعبان سنة ألف ومائتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية بعيار البقال في النجف الأشرف فكان اثنتي عشرة وزنة إلا ربع الوقية وخمس مثاقيل صيرفية ، لأن الحقة

--> ( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى ( من الموسوعة الكاملة ) : 23 / 314 .